خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
104
كلمات المحققين
قاله المحقق نجم الدين بن سعيد في كتبه وكذا شيخنا الشهيد في شرح الارشاد فاعترض شارح اللّمعة عليه في شرح الشرايع بان الاصطلاح على أنه إذا قيل قوله عليه السّلام وقال عليه السّلام انصرف ذلك عند الاطلاق إلى النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يرد الحديث بهذا اللفظ عنه عليه السّلام بل انما ورد من طرقنا عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام لا رضاع بعد فطام قال قلت جعلت فداك وما الفطام قال الحولين اللّذين قال اللّه عز وجلّ قلت فيما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن عبد اللّه بن بكير وانما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا رضاع بعد فطام اى انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللّبن ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه وأيضا قد رواه الصّدوق رضى اللّه تعالى عنه في الفقيه مرسلا فقال وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا رضاع بعد فطام ومعناه انه إذا ارضع الصّبى حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرّم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام ومن المتضح ان مراسيل مثل هذا الشيخ الرّفيع المنزلة في حكم المسانيد المقبولة توفور علمه وظهور عدالته كما قاله العلّامة في كتابه المختلف في مراسيل الحسن بن أبي عقيل ونقله عنه شيخنا البارع الشهيد في شرح الارشاد وعبد اللّه بن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصّح عنه وان كان فطحيّا وروى رئيس المحدثين أيضا في جامعه الكافي عن ابن أبي عمير في الموثق عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد الاحتلام ولا صمت بعد يوما إلى اللّيل ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل الملك ولا يمين للولد مع والدة ولا للملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصيته ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح ومن طريق العامة عن امّ سلمة قالت قال رسول اللّه عليه السّلام لا يحرم من الرضاع الّا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام رواه الترمذي وابن ماجة في